أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية لمكافحة وقمع عمليات التهريب وتفعيل السبل الكفيلة بإحكام الرقابة على الحدود السورية الدولية. وطلب رئيس المجلس خلال ترؤسه أمس اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية والتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل نزيفا للاقتصاد الوطني ...حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والداخلية والنقل والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير عام الجمارك ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومدير عام شركة محروقات وآمر الضابطة الجمركية.
تفاصيل الخبر
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية لمكافحة وقمع عمليات التهريب وتفعيل السبل الكفيلة بإحكام الرقابة على الحدود السورية الدولية.
وطلب رئيس المجلس خلال ترؤسه أمس اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة التهريب بأشكاله المختلفة والتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل نزيفا للاقتصاد الوطني بما لها من آثار ومنعكسات سلبية على الأمن والحياة الاجتماعية.
وتم في الاجتماع تقويم الوضع الراهن لظاهرة التهريب في ضوء الاجراءات المتخذة وبحث وضع الالية التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 القاضي بتشديد العقوبات بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعومة أسعارها من الدولة بالإضافة إلى مواد التهريب الأخرى.
وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة وتعزيز الاجراءات المتخذة حاليا وتوفير كل اشكال الدعم والمستلزمات المادية التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية ورفد تلك الجهات بالعناصر والقوة الداعمة والمؤازرة.
يشار الى ان المرسوم التشريعي رقم 42 يعاقب في مادته الاولى على تهريب او الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة امثال قيمة المواد ولاتزيد عن عشرة امثالها واذا اقترن التهريب باستعمال العنف او السلاح لاتنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة امثال القيمة.
كما قضت احكام المرسوم بمصادرة وسائط النقل التي استخدمت في التهريب والشروع فيه ويعتبر بحكم التهريب التوجه بالمواد المذكورة داخل البلاد الى غير المقصد المحدد لها او حيازة تلك المواد بكميات تزيد على الحدود الطبيعية دون مسوغ قانوني ويعاقب عليها في هذه الحالة بمصادرة المادة او المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة ويعتبر في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الاصلي.
حضر الاجتماع السادة وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والداخلية والنقل والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير عام الجمارك ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومدير عام شركة محروقات وامر الضابطة الجمركية.
سانا