الحكومة تقر مشروع قانون توحيد رسم المغادرة المفروض على الأشخاص والسيارات    وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم /24 /لعام 2008 القاضي بزيادة الرواتب و الأجور    برعاية الدكتور الحسين وبمشاركة 500 شخصية متخصصة.. الملتقى العربي للتأمين الصحي بدأ فعالياته بدمشق    الجمارك السورية والتركية تبحثان آليات التعاون وتسهيل حركة البضائع بين البلدين    وزير المالية :الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة بتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية...الكلفة السنوية للزيادة /58 /مليار ليرة ويستفيد منها أكثر من مليوني عامل    الرئيس الأسد يصدر المرسومين التشريعيين 24 و 25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة للعاملين في الدولة والمتقاعدين    وزير المالية يكرم العاملين المتميزين في المطبعة و الجريدة الرسمية...الدكتور الحسين: الرئيس الأسد يعطي الأولوية للاهتمام بالطبقة العاملة و العمال و صغار الكسبة    ندوة حول مشاريع التحديث و التطوير في الجمارك ضمن إطار مشروع تحديث وزارة المالية    الدكتور الحسين: قرار رفع سعر المازوت لم يتخذ بعد واستمرار توزيع القسائم    وزير المالية يعلن تأجيل سداد قروض الفلاحين لصالح المصرف الزراعي لمدة عام    جلسة مباحثات في وزارة المالية ترأسها الدكتور الحسين وزير المالية و السيد كورشاد توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي    افتتاح فرع جديد للمصرف العقاري في مدينة جبلة    وزير المالية يلتقي مستشار السفارة الأوكرانية للشؤون السياسية و السكرتير الأول في السفارة الأوكرانية    برعاية الرئيس الأسد ...المهندس عطري يدشن المبنى الجديد للمطبعة و الجريدة الرسمية    افتتاح ورشة عمل في مبنى وزارة المالية بعنوان إصلاح المالية العامة و العمل المصرفي و التأميني    افتتاح المرحلة الأولى من المركز الحدودي في اليعربية ...وضع حجر الأساس للمركز الحدودي في تل زيوان...وضع حجر الأساس لمبنى الجمارك بالحسكة    برعاية الرئيس الأسد وزير المالية يدشن مديرية مال المالكية في محافظة الحسكة    وزيرا المالية و الداخلية يفتتحان مشروع تل أبيض الحدودي في محافظة الرقة على الحدود التركية    مباحثات عمل في وزارة المالية مع السفير التركي في دمشق    وزير المالية يرد على محرر وكالة سانا حول عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة والنافذة    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

أخبار اقتصادية
 لجنة تأمينات السيارات في الإتحاد السوري لشركات التأمين تنتهي من وضع النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات 

الاثنين, مارس 17, 2008 - 03:10 AM

أنهت لجنة تأمينات السيارات في الإتحاد السوري لشركات التأمين وضع النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات استناداً إلى أحكام المادة 41 من المرسوم 11 المتعلق بقانون السير الجديد والذي سيطبق في الأول من أيار المقبل.


تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
أنهت لجنة تأمينات السيارات في الإتحاد السوري لشركات التأمين وضع النظام الإلزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات استناداً إلى أحكام المادة 41 من المرسوم 11 المتعلق بقانون السير الجديد والذي سيطبق في الأول من أيار المقبل.
ورفعت ادارة الإتحاد النظام الجديد بعد اعتماده إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين لاستكمال اجراءات إصداره من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
واحتوى النظام 17 مادة بدءاً من تعريف عناصر النظام وتحديد المركبات الخاضعة له والأضرار المشمولة ومبالغ التعويضات في حالات الوفاة والعجز الدائم ونفقات العلاج والحدود القصوى للتعويض.
وحدد النظام مسؤولية السائق ومالك المركبة تجاه الغير وحقوق المتضرر تجاه شركات التأمين وحالات الرجوع التي يحق لمؤسسة التأمين أو شركة التأمين استرداد مادفعته من تعويضات في حالة المخالفة المتعددة للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة أو السوق تحت تأثير الكحول وغيرها متضمنا أحكاماً عامة بالنسبة للدعاوى القضائية مرفقاً بجدول لأقساط التأمين السنوية المقترحة لكل نوع من أنواع المركبات.
وأوضح المهندس سامر العش الأمين العام للاتحاد أنه بمبادرة من الاتحاد عملت اللجنة المكونة من أعضاء يمثلون شركات التأمين كافة على وضع هذا النظام لتبيان مصلحة شركة التأمين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المتضررين وتحديد مسؤولية السائق والمالك في المركبة بالتكافل والتضامن وفق الأنظمة المعتمدة والمعمول بها اقليمياً ودولياً.
واشار الى ان النظام التأميني الجديد شمل التأمين على الاضرار الجسدية والمادية للغير الأشخاص والممتلكات لكل انواع المركبات فيما شمل نظام التأمين السابق الأضرار الجسدية والمادية للسيارات السياحية فقط والفئات من مركبات وشاحنات وبرادات كانت مؤمنة ضد الأضرار الجسدية فقط.
واقترح النظام أن يكون التزام شركة التأمين تجاه المتضررين كتعويض ودي عن الوفاة 500 ألف ليرة وفي حالة العجز الكلي الدائم500 ألف ليرة كحد أقصى و5000 لكل درجة عجز عن مجمل وظائف الجسم فيما يبلغ تعويض الحمل 150 ألف و6000 ليرة تدفع شهرياً في حال التعطل عن العمل وحدد مئة ألف كحد أقصى لنفقات العلاج.
ويمكن تعديل أحكام هذا النظام بعد مناقشته من قبل وزارتي المالية والعدل برفع قيمة التعويضات أو الأقساط.


ارسل هذا المقال الى صديق  صفحة صالحة للطباعة.

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance